فصل: من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.لطيفة في السؤال:

قال الفيروزابادي:
وهو ما يَسأَله الإِنسان. قال الله تعالى: {قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يامُوسَى}.
والسّؤال: استدعاء معرفة أَو ما يؤدّى إِلى المعرفة، واستدعاءُ مال، أَو ما يؤدّى إِلى المال. فاستدعاءُ المعرفة جوابُه باللسان، واليدُ خليفة له بالكتابة، أَو الإِشارة. واستدعاءُ المال جوابه باليد، واللسانُ خليفة لها إِمّا بوعد، أَو برَدٍّ. تقول: سأَلته عن الشئ سؤالا، ومسأَلة. وقال الأَخفش: يقال: خرجنا نسأَل عن فلان وبفلان.
وقد تخفَّف همزته فيقال سال يَسال. وقرأَ أَبو جعفر: {سَأَلَ سَائِلٌ} بتخفيف الهمزة. قال:
ومُرهَق سال إِمتاعا بأُصْدته ** لم يستعِنْ وحَوامِى الموت تغشاه

والأَمر منه سَلْ بحركة الحرف الثانى من المستقبل، ومن الأَوّل اسْأَل.
وقوله تعالى: {وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا}، يقال: إِنّه خوطب به ليلة أُسرى به، فجُمع بينه وبين الأَنبياءِ- صولات الله عليهم- فأَمّهم، وصلَّى بهم، فقيل له: فسَلْهُمْ. وقيل: معناه: سل أُمَم مَنْ أَرسلنا، فيكون السّؤال هاهنا على جهة التقرير. وقيل: الخطاب للنبىّ صلَّى الله عليه وسلم والمراد به الأُمَة، أَى وسلوا، كقوله تعالى: {يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ}.
وقوله تعالى: {فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَآنٌّ} أَى لا يسأَل سؤال استعلام، لكن سؤال تقرير وإِيجاب للحجّة عليهم. وقوله تعالى: {وَعْدًا مَّسْئُولًا} هو قول الملائكة: {رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَّهُمْ} وقوله: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ} أَى دعا داعٍ، يعنى قولَ نَضْر بن الحارث {اللَّهُمَّ إِن كَانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ} الآية. والباءُ في {بعَذَاب} بمعنى عن، أَى عن عذاب.
ورجل سُؤَلة- مثال تُؤدَة-: كثير السّؤال. وأَسأَلته سؤْلته ومسأَلته: أَى قضيت حاجته. وتساءَلوا، أَى سأَل بعضهم بعضًا. وقرأَ الكوفيون {تَسَاءَلُونَ} بالتخفيف، والباقون بالتَّشديد أَى تتساءَلون، أَى الذي تطلبون به حقوقكم، وهو كقولك، نَشَدتك بالله أَى سأَلتك بالله.
فإِن قلت: كيف يصحّ أَن يقال: السّؤال استدعاء المعرفة، وملعوم أَنَّ الله تعالى يَسأَل عبادهُ؟.
قيل: إِنَّ ذلك سؤال لتعريف القوم وتبكيتهم، لا لتعريف الله تعالى؛ فإِنَّهُ علاَّم الغيوب، فليس يخرج من كونه سؤال المعرفة، والسؤال للمعرفة قد يكون تارة للاستعلام، وتارة للتبكيت، وتارة لتعريف المسئول وتنبيهه، لا ليخبِر ويُعلم، وهذا ظاهر. وعلى التبكيت قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ}.
والسّؤال إِذا كان للتعريف تعدّى إِلى المفعول الثَّانى تارة بنفسه، وتارة بالجارّ، نحو سأَلته كذا، وسأَلته عن كذا، وبكذا، ويعن أَكثر نحو: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ}.
وأَمَّا إِذا كان السّؤال لاستدعاءِ مالٍ فَإِنَّهُ يتعدَّى بنفسه، وبمن؛ نحو قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا}، وقوله: {وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ}. ويعبّر عن الفقير إِذا كان مستدعِيًا لشيئ بالسّائل، نحو قوله: {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ}.
والسّؤال ورد في القرآن على عشرين وجهًا:
الأَوّل: سؤال التعجّب: {قَالُواْ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا}.
الثانى: سؤال الاسترشاد: {فَاسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ}، {وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ}.
الثَّالث: سؤال الاقتباس: {مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}.
الرّابع: سؤال الانبساط: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يامُوسَى}.
الخامس: سؤال العطاءِ والهِبَة: {رَبِّ هَبْ لِي}.
السّادس: سؤال العَوْن والنُّصْرة: {مَتَى نَصْرُ اللَّهِ}.
السابع: سؤال الاستغاثة: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ}.
الثامن: سؤال الشفاءِ والنَّجاة: {مَسَّنِيَ الضُّرُّ}.
التَّاسع: سؤال الاستعانة: {رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْدًا}.
العاشر: سؤال القُرْبَة: {رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ}.
الحادى عشر: سؤال العذاب والهلاك: {رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ}.
الثانى عشر: سؤال المغفرة: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي}.
الثالث عشر: سؤال الاستماع للسائل والمحروم: {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ}.
الرابع عشر: سؤال المعاودة والمراجعة لنوح: {فَلاَ تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}، ولمحمّد صلَّى اللهُ عليه وسلم: {لاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ}، وللصّحابة: {لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}.
الخامس عشر: سؤال الطَّلب وعَرْض الحاجة: {يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ}، {وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ}.
السادس عشر: سؤال المحاسبة والمناقشة: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ}، {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ}.
السّابع عشر: سؤال المخاصمة: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ}، {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} أَى يتخاصمون.
الثامن عشر: سؤال الإِجابة والاستجابة: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي}.
التَّاسع عشر: سؤال التعنُّت: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ}.
العشرون: سؤال الاستفتاءِ والمصلحة، وذلك على وجوه مختلفة:
تارة من حَيْض العيال: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}.
وتارةً من نفقة الأَموال: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ}.
وتارة عن حكم الهلال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ}.
وتارة عن القيامة وما فيها من الأَهوال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ}.
وتارة عن حال الجبال: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ}.
وتارة عن الحرب والقتال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ}.
وتارة عن الحرام والحلال: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ}، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ}.
وتارة عن اليتيم وإِصلاح ما لَهُ من المال: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى}.
وتارة عن الغنائم: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ}.
وتارة عن العذاب والنكال: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ}.
وتارة عن العاقبة والمآل: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ}.
وتارة عن المبالغة في الجدال {يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا}.
وتارة عن كرم ذى الجلال: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ}. قال الشاعر:
إِذا كنت في بلد قاطنًا ** وللعلم مقتبسًا فسأَلِ

فإِن السّؤال شفاءُ العباد ** كما قيل في الزَّمن الأَوّل

.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى}:

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} أي هو شيء تتأذّى به المرأة وغيرها أي برائحة دمِ الحيض. والأذى كناية عن القَذَر على الجملة. ويُطلق على القول المكروه؛ ومنه قوله تعالى: {لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بالمن والأذى} [البقرة: 264] أي بما تسمعه من المكروه. ومنه قوله تعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ} [الأحزاب: 48] أي دع أَذَى المنافقين لا تجازِهم إلا أن تؤمر فيهم، وفي الحديث: «وأَميطوا عنه الأَذَى» يعني بالأذى الشَّعْرَ الذي يكون على رأس الصبيّ حين يولد، يُحلقُ عنه يوم أسْبُوعه، وهي العَقِيقة. وفي حديث الإيمان: «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» أي تنحيته، يعني الشوك والحجر، وما أشبه ذلك مما يتأذى به المارُّ. وقوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ} [النساء: 102]. اهـ.

.قال الفخر:

أما قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} فقال عطاء وقتادة والسدي: أي قذر، واعلم أن الأذى في اللغة ما يكره من كل شيء وقوله: {فاعتزلوا النساء فِي المحيض} الاعتزال التنحي عن الشيء، قدم ذكر العلة وهو الأذى، ثم رتب الحكم عليه، وهو وجوب الإعتزال.
فإن قيل: ليس الأذى إلا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع أن اعتزال المرأة في الاستحاضة غير واجب فقد انتقضت هذه العلة.
قلنا: العلة غير منقوضة لأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من طريق الرحم، ولو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة، فذلك الدم جار مجرى البول والغائط، فكان أذى وقذر، أما دم الاستحاضة فليس كذلك، بل هو دم صالح يسيل من عروق تنفجر في عمق الرحم فلا يكون أذى، هذا ما عندي في هذا الباب، وهو قاعدة طيبة، وبتقريرها يتلخص ظاهر القرآن من الطعن والله أعلم بمراده. اهـ.

.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}:

.قال ابن عاشور:

والنساء اسم جمع للمرأة لا واحد له من لفظه، والمراد به هنا الأزواج كما يقتضيه لفظ {اعتزلوا} المخاطب به الرجال، وإنما يعتزل من كان يخالط.
وإطلاق النساء على الأزواج شائع بالإضافة كثيرًا نحو: {يا نساء النبي} [الأحزاب: 30]، وبدون إضافة مع القرينة كما هنا، فالمراد اعتزلوا نساءكم أي اعتزلوا ما هو أخص الأحوال بهن وهو المجامعة. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء فِي المحيض} أي في زمن الحيض، إن حملت المحيض على المصدر، أو في محل الحيض إن حملته على الاسم. ومقصودُ هذا النهي تركُ المجامعة. وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يُستَباح منها؛ فرُوي عن ابن عباس وعَبيدةَ السَّلْمانيّ أنه يجب أن يعتزِل الرجلُ فِراش زوجته إذا حاضت. وهذا قولٌ شاذ خارجٌ عن قول العلماء. وإن كان عمومُ الآية يقتضيه فالسُّنّة الثابتة بخلافه؛ وقد وقَفَتْ على ابن عباس خالتُه ميمونةُ وقالت له: أراغب أنت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! وقال مالك والشافعيّ والأُوزاعيّ وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعةٌ عظيمة من العلماء: له منها ما فوق الإزار؛ لقوله عليه السلام للسائل حين سأله: ما يَحِلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لِتشدّ عليها إزارَها ثم شأنَكَ بأعلاها» وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: «شُدّي على نفسِك إزارَكِ ثم عودي إلى مضجعك» وقال الثَّوريّ ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعيّ: يجتنب موضعَ الدم؛ لقوله عليه السلام: «اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح» وقد تقدّم.
وهو قول داود، وهو الصحيح من قول الشافعيّ. وروى أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقالت: كلُّ شيء إلا الفرج.

.قال الفخر:

اعلم أن دم الحيض موصوف بصفات حقيقية ويتفرع عليه أحكام شرعية، أما الصفات الحقيقية فأمران أحدهما: المنبع ودم الحيض دم يخرج من الرحم، قال تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] قيل في تفسيره: المراد منه الحيض والحمل، وأما دم الاستحاضة، فإنه لا يخرج من الرحم، لكن من عروق تنقطع في فم الرحم، قال عليه والسلام في صفة دم الاستحاضة: «إنه دم عرق انفجر» وهذا الكلام يؤيد ما ذكرنا في دفع النقض عن تعليل القرآن.
والنوع الثاني: من صفات دم الحيض: الصفات التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحيض بها أحدها: أنه أسود والثاني: أنه ثخين، والثالث: أنه محتدم وهو المحترق من شدة حرارته، الرابعة: أنه يخرج برفق ولا يسيل سيلانًا، والخامسة: أن له رائحة كريهة بخلاف سائر الدماء وذلك لأنه من الفضلات التي تدفعها الطبيعة السادسة: أنه بحراني، وهو شديد الحمرة وقيل: ما تحصل فيه كدورة تشبيهًا له بماء البحر، فهذه الصفات هي الصفات الحقيقية.
ثم من الناس من قال: دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة فكل دم كان موصوفًا بهذه الصفات فهو دم الحيض، وما لا يكون كذلك لا يكون دم حيض، وما اشتبه الأمر فيه فالأصل بقاء التكاليف وزوالها إنما يكون لعارض الحيض، فإذا كان غير معلوم الوجود بقيت التكاليف التي كانت واجبة على ما كان، ومن الناس من قال: هذه الصفات قد تشتبه على المكلف، فإيجاب التأمل في تلك الدماء وفي تلك الصفات يقتضي عسرًا ومشقة، فالشارع قدر وقتًا مضبوطًا متى حصلت الدماء فيه كان حكمها حكم الحيض كيف كانت تلك الدماء، ومتى حصلت خارج ذلك الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماء، والمقصود من هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف، ثم إن الأحكام الشرعية للحيض هي المنع من الصلاة والصوم واجتناب دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن، وتصير المرأة به بالغة، والحكم الثابت للحيض بنص القرآن إنما هو حظر الجماع على ما بينا كيفية دلالة الآية عليه. اهـ.